المادة 10
مادة 10: لوزير السياحة الحق بتخفيض رسم الدخول بنسبة 50% لطلاب المدارس بناء على اذن مسبق صادر عن وزير السياحة يبين اسماء المدارس وعدد المستفيدين, كما يحق له اعفاء ضيوف الوزارة من رسم الدخول بالطريقة نفسها. تبلغ وزارة السياحة نسخة عن هذا الاذن الى دائرة الضرائب غير المباشرة والى الموقع الاثري المختص لاخذها في الاعتبار عند اجراء المحاسبة الدورية وترفق هذه الاذونات بالارومات المعادة الى الدائرة.