المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عادل صبحي زين، المولود سنة 1949، بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية العالية الخاصة في صيدا (قضاء صيدا) الكائنة على العقار رقم 1717 من منطقة صيدا العقارية باسم «المدرسة الوطنية للعلوم المهنية».
مرسوم Decree No. 10651 22/07/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1554 تاريخ 10/08/1991 ورقم
7332 تاريخ 03/10/1995 المتعلقين بالترخيص بانشاء
المدرسة الوطنية للعلوم المهنية في صيدا,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عادل زين
المسجل برقم 4943/6 تاريخ 20/12/1996 والمتضمن طلب
الترخيص له بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية
العالية الخاصة في صيدا (قضاء صيدا) "المدرسة الوطنية
للعلوم المهنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عادل صبحي زين، المولود سنة 1949، بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية العالية الخاصة في صيدا (قضاء صيدا) الكائنة على العقار رقم 1717 من منطقة صيدا العقارية باسم «المدرسة الوطنية للعلوم المهنية».
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى التجميل الداخلي كما وتسدي التدريب المهني في اختصاص الطباعة على الكمبيوتر ولغات الكمبيوتر اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: صنفت المدرسة معهداً فنياً بدلاً من مدرسة فنية عالية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير