المادة 4
تدفع الجزاآت النقدية المفروضة لمكتب رئاسة مرفأ بيروت وتأخذ الادارة ثلثي الجزاآت النقدية المذكورة ويعطى الثلث الثالث لمنظمي الضبط.
قرار المفوض السامي رقم 153 تاريخ 19/07/1939 In force
تدفع الجزاآت النقدية المفروضة لمكتب رئاسة مرفأ بيروت وتأخذ الادارة ثلثي الجزاآت النقدية المذكورة ويعطى الثلث الثالث لمنظمي الضبط.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 153 تاريخ 19/07/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187710/article/4/