All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 141 05/07/1939

تحوير القرار عدد 186 الصادر في 15-3-1926 بشأن تحرير وتحديد العقارات والاملاك- غير المنقولة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
141
Date
05/07/1939
Official Gazette
Issue 3707, 24/08/1939, p. 4773-4774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 05/07/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 3 من القرار عدد 186 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية: مادة 3: يعين القضاة الافراد العقاريون في الاراضي اللبنانية بمرسوم من رئيس الدولة يقسم هؤلاء القضاة اليمين ويسلمون وظائفهم على الطريقة في الانظمة القضائية- المعمول بها. يعتبر هؤلاء القضاة مماثلين لقضاة الملاك القضائي في الدولة وعليهم ولهم الواجبات- والميزات نفسها. وهم تابعون في ممارسة وظائفهم القضائية لمراقبة العدلية- العامة وخاضعون للمراقبة الادارية التي تقوم بها السلطة التابعة لها الدوائر- العقارية فيما يتعلق بتنظيم اعمال التحرير والتحديد الفنية والادارية والحقوقية.-

ينتخب القضاة العقاريون من بين المرشحين المستوفية فيهم الشروط المطلوبة للتعيين- في منصب قضائي من درجة قاضي صلح. ويجوز لهم مع البقاء في وظائفهم ان يرقوا الى- رتبة مسلكية اعلى من رتبهم حتى رتبة مستشار في محكمة الاستئناف وهم يخضعون - للاحكام المنصوص عليها بشأن تعيين قضاة الملاك القضائي في الدولة وترفيعهم- وتأديبهم. يجوز تعيين قضاة افراد عقاريين اضافيين يكلفون اما ان يقوموا مقام القضاة- العقاريين الاصليين عند عدم تمكن هؤلاء من القيام بوظائفهم واما ان يفسروا بناء- على طلب امين السجل العقاري القرارات التي اصبحت لها قوة الشيء المحكوم به- والصادرة من القضاة الافراد العقاريين في اثناء تحرير وتحديد العقارات واما ان- يقوموا بعمليات ضم الاراضي; يعتبر القضاة الاضافيون مماثلين من جميع الوجوه للقضاة العقاريين. تضع وزارة العدلية القضاة الافراد العقاريين تحت تصرف الوزارة التابعة لها- الدوائر العقارية

المادة 2

مادة 2: يجوز ان يعين القضاة العقاريون لرتبة اعلى من رتبة قاضي صلح في الملحقات رغم احكام القرارت النافذة المتعلقة بتعيين او بتحديد عدد القضاة في كل فئة.

المادة 3

مادة 3: الغيت الفقرة الاولى من المادة 35 من القرار عدد 168 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 35: في كل منطقة عقارية وفي اثناء اجراء التحرير والتحديد الموقت للعقارات والاملاك غير المنقولة وابتداء من تاريخ التحرير والتحديد المعين في قرار القاضي الفرد العقاري حتى تاريخ الامر او القرار بالتصديق على محاضر الضبط يقوم القاضي الفرد العقاري مقام الدفترخانه ومكتب التسجيل لجبل لبنان ليعاين ويستلم وفقا لاحكام القانون التصريحات او الاتفاقات الجارية على البيع او الفراغ او المبادلة او القسمة بالرضاء او التأمين وبصورة عامة على انشاء او تحوير او سقوط جميع الحقوق العينية او حقوق الارتفاق والانتفاع ويقوم كذلك بناء على طلب الورثة وبعد الاطلاع على الوثائق المثبتة التي يقدمها هؤلاء الورثة بتعيين الحصص التي تعود لكل واحد منهم.

Applied in 1 ruling

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 5 تموز سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

Case law

Rulings that cite it.