المادة 3
مادة 3: الغيت الفقرة الاولى من المادة 35 من القرار عدد 168 تاريخ 15 اذار سنة 1926 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 35: في كل منطقة عقارية وفي اثناء اجراء التحرير والتحديد الموقت للعقارات والاملاك غير المنقولة وابتداء من تاريخ التحرير والتحديد المعين في قرار القاضي الفرد العقاري حتى تاريخ الامر او القرار بالتصديق على محاضر الضبط يقوم القاضي الفرد العقاري مقام الدفترخانه ومكتب التسجيل لجبل لبنان ليعاين ويستلم وفقا لاحكام القانون التصريحات او الاتفاقات الجارية على البيع او الفراغ او المبادلة او القسمة بالرضاء او التأمين وبصورة عامة على انشاء او تحوير او سقوط جميع الحقوق العينية او حقوق الارتفاق والانتفاع ويقوم كذلك بناء على طلب الورثة وبعد الاطلاع على الوثائق المثبتة التي يقدمها هؤلاء الورثة بتعيين الحصص التي تعود لكل واحد منهم.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.