المادة 1
مادة 1: ان مستودعات الثمار الحمضية الكائنة ضمن النطاق المعروف باسم "الشيخ عفان" هي وحدها دون سواها التي يزورها مأمورو المراقبة والمعاينة.
مرسوم Decree No. 4594 05/09/1939
مادة 1: ان مستودعات الثمار الحمضية الكائنة ضمن النطاق المعروف باسم "الشيخ عفان" هي وحدها دون سواها التي يزورها مأمورو المراقبة والمعاينة.
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايلول سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط