All legislation

مرسوم Decree No. 4594 05/09/1939

تخصيص مستودعات الثمار الحمضية الكائنة ضمن النطاق المعروف باسم "الشيخ عفان" لزيارة مأموري المراقبة

Type
مرسوم · Decree
Number
4594
Date
05/09/1939
Official Gazette
Issue 3712, 11/09/1939, p. 4847
Status
In force
Amended by
قرار رقم 34 تاريخ 05/10/1939 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4594 تاريخ 05/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مستودعات الثمار الحمضية الكائنة ضمن النطاق المعروف باسم "الشيخ عفان" هي وحدها دون سواها التي يزورها مأمورو المراقبة والمعاينة.

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايلول سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط