المادة 1
مادة 1: يكلف بصورة موقتة كل من القضاة الواردة اسماؤهم ادناه بالوظيفة المشار اليها في الجدول المربوط بهذا المرسوم على انهم يحتفظون في وظائفهم الجديدة وبدرجاتها في الملاك القضائي والامتيازات المتعلقة بهم وبرواتبهم.
مرسوم Decree No. 4776 16/09/1939
مادة 1: يكلف بصورة موقتة كل من القضاة الواردة اسماؤهم ادناه بالوظيفة المشار اليها في الجدول المربوط بهذا المرسوم على انهم يحتفظون في وظائفهم الجديدة وبدرجاتها في الملاك القضائي والامتيازات المتعلقة بهم وبرواتبهم.
مادة 2: يحق للرئيس الاول في محكمة التمييز مفتش العدلية العام ان يدخل على الجدول المذكور كل تعديل يراه لازما لحسن سير القضاء.
مادة 3: يوزع القضاة الفرنسيون في الدوائر بقرار من الرئيس الاول مفتش العدلية العام.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 ايلول سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي