All legislation

مرسوم Decree No. 4776 16/09/1939

يختص بوظائف فريق من القضاة

Type
مرسوم · Decree
Number
4776
Date
16/09/1939
Official Gazette
Issue 3715, 21/09/1939, p. 4905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4776 تاريخ 16/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف بصورة موقتة كل من القضاة الواردة اسماؤهم ادناه بالوظيفة المشار اليها في الجدول المربوط بهذا المرسوم على انهم يحتفظون في وظائفهم الجديدة وبدرجاتها في الملاك القضائي والامتيازات المتعلقة بهم وبرواتبهم.

المادة 2

مادة 2: يحق للرئيس الاول في محكمة التمييز مفتش العدلية العام ان يدخل على الجدول المذكور كل تعديل يراه لازما لحسن سير القضاء.

المادة 3

مادة 3: يوزع القضاة الفرنسيون في الدوائر بقرار من الرئيس الاول مفتش العدلية العام.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 16 ايلول سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي