المادة 2
مادة 2: يحق للرئيس الاول في محكمة التمييز مفتش العدلية العام ان يدخل على الجدول المذكور كل تعديل يراه لازما لحسن سير القضاء.
مرسوم رقم 4776 تاريخ 16/09/1939 In force
مادة 2: يحق للرئيس الاول في محكمة التمييز مفتش العدلية العام ان يدخل على الجدول المذكور كل تعديل يراه لازما لحسن سير القضاء.
المادة 2 من مرسوم رقم 4776 تاريخ 16/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187722/article/2/