All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 207 04/09/1939

بشأن حفظ الاموال المسلمة كوديعة او ضمانة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
207
Date
04/09/1939
Official Gazette
Issue 3717, 28/09/1939, p. 4946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 207 تاريخ 04/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المودع لديهم اموال من اي نوع كانت سندات او معادن ثمينة عملة كانت او سبائك او اشياء مختومة سواء أكانت هذه الودائع حرة او مسلمة كضمانة يمكنهم رغم كل مادة مخالفة في صك الايداع او الضمانة ان ينقلوا هذه الاموال وان يودعوها في اي مكان يرونه اضمن لها على ان مسؤولية الامناء تظل كما هي محددة في الصك او القانون ولا يجوز مداعاتهم بها من جراء تغيير مكان الايداع. على ان الاموال المؤلفة منها الودائع الحرة يجب ابقاؤها في المكان المنصوص عليه في صك الايداع بناء على طلب صريح من المودع يقدمه الى الامين بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول بشرط ان يصل هذا الطلب الى الامين قبل انتهاء مهلة خمسة ايام كاملة ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ

المادة 2

مادة 2: تكون مصاريف النقل والسيكورتاه على عاتق المودع. على ان الامين يتحملها مناصفة على قدر مبلغ دينه المضمون بالوديعة يوم النقل.

المادة 3

مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ يوم تعليقه على باب السراي الكبير وعلى باب المندوبيات .

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 4 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو