The whole text

قرار المفوض السامي رقم 207 تاريخ 04/09/1939 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان المودع لديهم اموال من اي نوع كانت سندات او معادن ثمينة عملة كانت او سبائك او اشياء مختومة سواء أكانت هذه الودائع حرة او مسلمة كضمانة يمكنهم رغم كل مادة مخالفة في صك الايداع او الضمانة ان ينقلوا هذه الاموال وان يودعوها في اي مكان يرونه اضمن لها على ان مسؤولية الامناء تظل كما هي محددة في الصك او القانون ولا يجوز مداعاتهم بها من جراء تغيير مكان الايداع. على ان الاموال المؤلفة منها الودائع الحرة يجب ابقاؤها في المكان المنصوص عليه في صك الايداع بناء على طلب صريح من المودع يقدمه الى الامين بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول بشرط ان يصل هذا الطلب الى الامين قبل انتهاء مهلة خمسة ايام كاملة ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 207 تاريخ 04/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187724/article/1/