The whole text

قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 30/08/1939 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: كل شخص رفض تقديم تكليف طلب منه بصورة قانونية يحال الى محكمة الدرك الفرنساوية ويقع تحت طائلة جزاء نقدي ويكون مبلغ هذا الجزاء من 25 الى 500 فرنك (مع الدسيمات الاضافية (Decimes additionnelles) اذا كان الشخص الملاحق مأمورا رسميا واذا كان المخالف فردا من الاهالي جاز ان يرفع الجزاء النقدي الى ضعف قيمة التكاليف المطلوبة ويحصل الجزاء اذا اقتضى الامر بطريقة الحبس . تطبق الاحكام السابقة دون ان يمنع تطبيقها الملاحقات التي يمكن اجراؤها امام المحاكم العسكرية تجاه كل شخص ترك خدمة طلبت منه شخصيا.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 30/08/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187730/article/10/