All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 193 30/08/1939

بشأن حق المصادرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
193
Date
30/08/1939
Official Gazette
Issue 3718, 02/10/1939, p. 4973-4978
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 10/05/1948 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 10/05/1948 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 193 تاريخ 30/08/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منحت السلطة العسكرية حق المصادرة:

المادة 2

مادة 2: يطلب بطريق المصادرة: أ) تقديم جميع التكاليف اللازمة للجيش وهي تشتمل على الاخص على ما يأتي: 1- المأوى للرجال والحيوانات واللوازم. 2- المأكولات والعلف ووسائل التدفئة والاضاءة والبترول والبانزين والسوائل المشتعلة. 3- وسائل "الكدن" والنقل من اي نوع كانت ويدخل في ذلك عند الاقتضاء الاشخاص الذين يسوقونها. 4- السفن والمراكب النهرية وبحارتها عند الاقتضاء. 5- المطاحن والافران وعند الاقتضاء المؤسسات الصناعية الاخرى التي تشتغل للجيش او للبحرية. 6- مواد البناء والادوات والمكنات والاجهزة اللازمة لبناء طرق المواصلات وتصليحها وبصورة عامة للقيام بجميع الاعمال التي تراها السلطة العسكرية او البحرية لازمة. 7- الادلاء والرسل والسواقون وكذلك العملة لجميع الاشغال التي يريد مختلف دوائر الجيش او البحرية اجراءها. 8- مداواة المرضى والجرحى عند الاهالي. 9- الملبوسات ولوازمها والاشياء اللازمة لاقامة المعسكرات وعدد الحيوانات ولوازم التسليح والنوم والادوية ووسائل التضميد. 10- جميع الاشياء الاخرى والخدمات التي يتطلبها تسيير الاعمال العسكرية. ب ) تقديم جميع التكاليف اللازمة لجيش البحر وهي تشتمل على الاخص على: 11- سفن التجارة او الصيد او النزهة والزوارق والاجهزة العائمة مع موظفيها عند الاقتضاء. ج) تقديم جميع التكاليف اللازمة للجيش الجوي وهي تشتمل على الاخص على: 12- المركبات الجوية الملكية الخصوصية او العمومية من الجنسية الفرنساوية وتجهيزاتها وقطع التبديل الموافقة لهذه المركبات وكذلك لوازمها والمؤن والبضائع الموجودة فيها العائدة للفرنساويين يمكن ايضا مصادرة: الموظفين الذين يقودون هذه المركبات واذا لم يكن فيها مثل هؤلاء الموظفين فيمكن مصادرة كل شخص يمكنه القيام بمرافقة هذه المركبات الى المحل المعين من قبل السلطة العليا. البضائع التي هي ملك اجانب موجودين على ظهر هذه المركبات اذا كان بلد هؤلاء الاجانب لا يمنح فرنسا اعفاء رعاياها من حق المصادرة 13- جميع الموظفين واللوازم من اي نوع كانت التي تساعد في استثمار مشروع معين يستخدم مركبات جوية. 14- جميع المعدات الجوية الملكية والموظفين الذين يؤمنون استثمارها. يفهم على الاخص بالمعدات الجوية ما يلي: الاراضي ومسطحات الماء ومنشآتها ولوازم الاستثمار المختلفة. المنشآت المعدة لعلامات الخطر المضاءة والمحطات اللاسلكية الخاصة بالملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: يمنح المفوض السامي حقه باجراء المصادرة: الى الجنرال القائد الاعلى فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة "1" ويحق للجنرال ان يمنح بدوره هذا الحق للضباط الذين يقودون الجنود في كل منطقة من الاراضي المشمولة بالانتداب والى قائد البحرية في سوريا وقائد الطيران في الشرق. والى قائد البحرية في سوريا فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة "ب ". والى قائد الطيران في الشرق فيما يختص بالتكاليف المذكورة في الفقرة "ج". ويجوز لهذه السلطات ان تمنح بدورها حقها بالمصادرة لمديري الدوائر ورؤسائها ورؤساء لجان المصادرة وللضباط الذين يقودون الفصائل. ويجوز بصورة استثنائية لكل قائد جنود او فصيلة تعمل منفردة ان يصادر تحت مسؤوليته الشخصية التكاليف اللازمة لحاجات جنوده اليوميه.

المادة 4

مادة 4: على كل شخص يمارس حق المصادرة ان يضع كتابة ويوقع ويعطي: اولا - امر مصادرة. ثانيا - وصلا مقابلا للتكاليف التي قدمت حقيقة. يجب ان يذكر في هذه الاوامر والوصولات اسم المصادر ووضعيته العسكرية واسم الشخص المصادر وعنوانه ونوع المصادرة وصفتها ومدتها عند الاقتضاء. تسلم اوامر المصادرة اما للمحافظين او القائمقامين او المختارين او رؤساء البلديات واما للافراد. اما فيما يختص بالعرب الرحل فتسلم الاوامر لرئيس القبيلة بواسطة دائرة مراقبة البدوان.

المادة 5

مادة 5: قد وضع لمصادرة الخيل والبغال والمركبات المكدون عليها حيوانات او غير المكدون عليها والسيارات احكام خاصة ملحقة بهذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يجب في جميع الاحوال على المصادر ان يوصل في اقرب وقت ممكن للسلطة المعينة ادناه نسخة طبق الاصل عن الاوامر والوصولات التي يعطيها وترسل النسخة فيما يختص بالمصادرات الجارية على اراضي الجمهورية اللبنانية الى مندوب المفوض السامي لدى هذه الدولة وفيما يختص بالمصادرات الجارية على اراضي الجمهورية السورية الى مندوبي المفوض السامي او مندوبيه المعاونين في المناطق المستقلة استقلالا ذاتيا والمحافظات في دولة سوريا.

المادة 7

مادة 7: ان السلطات التي لها الصفة اللازمة للمصادرة لا يكون لها الصفة اللازمة لتعيين مبلغ التعويضات المتوجبة للاشخاص الذين قدموا التكاليف الا فيما يختص بالخيل والبغال والمركبات المكدون عليها حيوانات او غير المكدون عليها والسيارات التي عينت طريقة مصادرتها في ملحق لهذا القرار. تحدد تعريفة التكاليف عن كل شيء تجوز مصادرته وكذلك تعريفة التعويض عن كل تكليف مقدم "لجان لتخمين المصادرات " يعينها اما مندوب المفوض السامي لدى حكومة الجمهورية اللبنانية واما مندوبو المفوض السامي او المندوبون المعاونون في المناطق المستقلة استقلالا ذاتيا والمحافظات في دولة سوريا. تشتمل هذه اللجان على الاقل على مأمور فرنساوي يكون رئيسا لها وعضو فرنساوي ملكي او عسكري وعضو تابع للدولة او الحكومات التي تجري المصادرة على اراضيها.

المادة 8

مادة 8: اذا كان المبلغ الذي يطلبه صاحب التكليف يزيد عن 20،000 فرنك جاز لمقدم التكليف ان يستأنف قرار لجنة التخمين في اثناء 15 يوما ابتداء من تبليغه القرار ويرفع الاستئناف الى لجنة مصادرات مركزية يعينها المفوض السامي. يرسل رؤساء اللجان المذكورة الى الجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق نسخة عن قرارت لجان التخمين التي يزيد التعويض المحدد فيها عن 20،000 فرنك ويحق للجنرال القائد الاعلى ان يستأنف هذه القرارات الى لجنة المصادرات المركزية في اثناء مهلة 15 يوما ابتداء من استلامه النسخة.

المادة 9

مادة 9: تعرض على اللجان ذات الصلاحية التي تعمل في فرنسا تعويضات التكاليف اللازمة للبحرية المنصوص عليها في النبذتين 4 و5 من الفقرة "1" من المادة "2" وفي الفقرتين ب وج من المادة الثانية.

المادة 10

مادة 10: كل شخص رفض تقديم تكليف طلب منه بصورة قانونية يحال الى محكمة الدرك الفرنساوية ويقع تحت طائلة جزاء نقدي ويكون مبلغ هذا الجزاء من 25 الى 500 فرنك (مع الدسيمات الاضافية (Decimes additionnelles) اذا كان الشخص الملاحق مأمورا رسميا واذا كان المخالف فردا من الاهالي جاز ان يرفع الجزاء النقدي الى ضعف قيمة التكاليف المطلوبة ويحصل الجزاء اذا اقتضى الامر بطريقة الحبس . تطبق الاحكام السابقة دون ان يمنع تطبيقها الملاحقات التي يمكن اجراؤها امام المحاكم العسكرية تجاه كل شخص ترك خدمة طلبت منه شخصيا.

المادة 11

مادة 11: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 12

مادة 12: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق والكونتراميرال قائد فرقة الشرق البحرية وقائد الطيران في الشرق مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

المادة 13

مادة 13: تلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بحق المصادرة لا سيما القرار 1/M الصادر في 15 تموز سنة 1934

بيروت في 30 اب سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: دي هوتكولك