All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 205 03/09/1939

تنظيم استثمار المواصلات اللاسلكية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
205
Date
03/09/1939
Official Gazette
Issue 3718, 02/10/1939, p. 4980-4981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 205 تاريخ 03/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أوقفت المخابرات التلفونية اللاسلكية الخصوصية اما المخابرات اللاسلكية البرقية الخصوصية فتخضع لتدابير المراقبة المطبقة على المخابرات البرقية ويمكن توقيفها بدون اشعار سابق بامر من المفوض السامي لجميع البلدان الاجنبية او لبعض منها فقط.

المادة 2

مادة 2: ممنوع استعمال "الشيفرة" والكلام المتفق عليه. اما اللغات الممكن استعمالها فهي الفرنساوية والانكليزية والعربية فقط.

المادة 3

مادة 3: يحظر على الافراد ان يقتنوا بدون رخصة خاصة من السلطة العسكرية جهازات لاسلكية مرسلة. حالا بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ يجب على الذين لديهم جهازات لاسلكية مرسلة ان يسلموها في اثناء 24 ساعة للسلطة العسكرية (دائرة المخابرات Service des Transmissions) - في مركز البرق العسكري في رأس بيروت . - في الثكنات التركية في حلب . - في سكنة معسكر ليبيل في دمشق. - في مركز التلفون في الاماكن الاخرى.

المادة 4

مادة 4: يوضع قرار خاص بشروط استثمار المحطات المرسلة غير محطات الحرب والبحرية الحربية والطيران التي هي لشركات الملاحة البحرية والجوية ولشركات مرخص بها.

المادة 5

مادة 5: ان ابقاء المحطات اللاسلكية المرسلة غير المرخص بها وحفظ الاجهزة في المساكن وانشاء محطات لاسلكية سرية واستعمال هذه المحطات واطلاع الاخرين على معلومات اخذت او ارسلت بالبرق اللاسلكي او التلفون اللاسلكي بشأن الدفاع الوطني او سلامة الدولة الفرنساوية او دول وحكومات الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي تعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي تاريخ 29 تموز سنة 1937 بشأن قمع الجاسوسية.

المادة 6

مادة 6: الجنرال القائد الامن والسلطة البحرية المحلية في ما يعنيها مكلفان تنظيم المراقبة اللازمة للكشف عن المخالفات لهذا القرار وعلى مدير الامن العام ومفتش البريد والبرق العام ان يقدما لهذه الغاية معاونة دوائرهما.

المادة 7

مادة 7: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ حالا بعد تعليقه على باب المفوضية العليا ويبلغ عدا ذلك للاهالي بواسطة الصحف .

المادة 8

مادة 8: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق والسلطة البحرية المحلية مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 3 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو