المادة 3
مادة 3: في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب ومع الاحتفاظ بالقييدات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 تظل المخابرات التلفون العمومية والغيت جميع- التلفونات التي فيها جهاز لقبض اجرة التلفونية الخصوصية مسموحا بها فقط: اولا - من تلفونات المشتركين غير المفتوحة للعموم ثانيا - بناء على اثبات الهوية يسمح بالتلفنة من غرف التلفون العمومية اليدوية- الموضوعة تحت امر ومراقبة مأمور من مصلحة المخابرات او صاحب غرفة تلفونية- مقبول لدى هذه المصلحة اقفلت جميع غرف التلفون وكذلك الاجهزة التلفونية- الموضوعة تحت تصرف العموم في المقاهي والمطاعم والمخازن المختلفة .. الخ كل من لديه جهاز تلفوني يكون مسؤولا عن جميع المخابرات المنقولة بواسطة هذا- الجهاز.