المادة 4
مادة 4: يمكن بامر اداري من الجنرال القائد الاعلى الغاء الاشتراكات الخصوصية او توقيفها بدون اشعار سابق ولا تعويض ولا رد شيء من المال لاصحابها يمكن تطبيق هذه التدابير اما على الافراد واما على مجمل البلدة او القضاء
قرار المفوض السامي رقم 199 تاريخ 01/09/1939 In force
مادة 4: يمكن بامر اداري من الجنرال القائد الاعلى الغاء الاشتراكات الخصوصية او توقيفها بدون اشعار سابق ولا تعويض ولا رد شيء من المال لاصحابها يمكن تطبيق هذه التدابير اما على الافراد واما على مجمل البلدة او القضاء
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 199 تاريخ 01/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187736/article/4/