All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 198 31/08/1939

بشأن مصادرة الاشخاص في ابان الحرب او التوتر الخارجي

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
198
Date
31/08/1939
Official Gazette
Issue 3719, 05/10/1939, p. 5005-5006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 31/08/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حالا بعد نشر هذا القرار بتعليقه على باب المفوضية العليا يمكن ان يصادر كل لبناني او سوري من الذكور يكون عمره اكثر من الثماني عشرة سنة لتقديم مساعدته للدفاع السلبي في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي في الوظيفة التي تعينها السلطة المصادرة. تكون المصادرة موقتة او دائمة. يستخدم المصادرون حسب مهنتهم او كفاءتهم على ان يبدأ بالاصغر سنا مع مراعاة حالة عائلتهم اما منفردين واما في الادارات والدوائر العمومية او في المؤسسات والدوائر التي تشتغل لمصلحة الامة.

المادة 2

مادة 2: يمكن ايضا ان يخضع للمصادرة كل شخص محتفظ بوظيفته او خدمته ومجموع المستخدمين الملحقين بمصلحة او بمشروع ما يعتبران ضروريين لحاجات البلاد.

المادة 3

مادة 3: تجري مصادرة الاشخاص : اما بأمر اجمالي فيما يتعلق بالاشخاص الذين ابقوا في وظيفتهم واما بأمر شخصي يذكر فيه نوع العمل الواجب القيام به او الخدمة الواجب تأمينها.

المادة 4

مادة 4: يمنح المفوض السامي حقه بالمصادرة بصورة دائمة الى مندوبيه والمندوبين المعاونين ويمكن هؤلاء ان يمنحوا بدورهم هذا الحق في مناطق معينة للمستشارين او المفتشين الادارين وضباط الدوائر الخاصة.

المادة 5

مادة 5: يجب ان يوضع امر المصادرة كتابة وان توقع عليه السلطة المصادره. يرسل الامر الاجمالي رأسا الى رئيس المصلحة او المشروع ليبلغ تحت مسؤوليته الى الاشخاص الملحقين بالمصلحة او المشروع. اما الامر الشخصي فيرسل الى صاحبه بواسطة مختار محل اقامته ويكون المختار مسؤولا عن تحويل هذا الامر.

المادة 6

مادة 6: تلاحظ وتراقب في كل منطقة اليد العاملة المصادرة لجنة الدفاع السلبي المحلية.

المادة 7

مادة 7: حالا بعد نشر هذا القرار وحتى نشر قرار آخر بالغاء حق المصادرة يجب على كل لبناني او سوري وكل لبنانية او سورية تابعين للدوائر العمومية مهما كانت صفتهم حتى ولو كانوا بصفة موقتة ان يبقوا في الوظيفة التي يشغلونها او ان يلتحقوا باية وظيفة اخرى قد تعينها لهم السلطة ذات الصلاحية. كل شخص منوه عنه في الفقرة السابقة متغيب لاي سبب كان غير سبب صحي يجب عليه ان يلتحق بمركزه او المركز الذي تعينه له السلطة التابع لها.

المادة 8

مادة 8: الاشخاص الحائزون على معاش تقاعد وقد كانوا في ادارات او دوائر عمومية صاحبة امتياز او غير صاحبة امتياز يظلون تحت تصرف الادارة او الدائرة التي كانوا تابعين لها مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ احالتهم على التقاعد بشرط ان يكونوا حائزين على شروط الكفاءة البدنية والعقلية اللازمة. ويجوز دعوتهم للعمل ضمن الشروط التي تعينها هذه الادارات او الدوائر.

المادة 9

مادة 9: لا تمنح المصادرة اي حق كان بالتعويض غير الراتب او الاجرة. تعين الراتب او الاجرة السلطة المصادرة على اساس الراتب الابتدائي الطبيعي الدارج في الوظيفة المشغولة.

المادة 10

مادة 10: كل من لا يطيع امرا قانونيا بالمصادرة او يترك مصلحة عمومية او مؤسسة او مشروعا خاضعا للمصادرة المدعو اليها شخصيا يمكن معاقبته بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. في حالة تكرار الجرم يكون السجن من شهرين الى سنتين والجزاء النقدي من خمس وعشرين ليرة الى ثلاثمائة ليرة.

المادة 11

مادة 11: تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: على رؤساء المصلحة او المؤسسة او المشروع وعلى المختارين الذين لم يبلغوا او لم يحولوا امر المصادرة كما هو مفروض في المادة الخامسة وعلى الاشخاص الحائزين على معاش تقاعد الذين لم يلبوا امر الدعوة الى العمل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثامنة. وعلى كل شخص اعطى عن علم منه بقصد التملص من الواجبات الناتجة عن هذا القرار معلومات كاذبة او ادلى بتصريحات كاذبة.

المادة 12

مادة 12: اذا لم تحل المخالفات لهذا القرار الى المحاكم العسكرية تطبيقا للنصوص الخاضعة لها صلاحية تلك المحاكم لوحقت ايا كان مرتكبها امام المحاكم الناظرة في الدعاوى الاجنبية.

المادة 13

مادة 13: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 31 اب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك