The whole text

قرار المفوض السامي رقم 184 تاريخ 26/08/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدد القائمقام في كل قضاء اسعار البيع القصوى. ويصبح قرار القائمقام نافذا موقتا بعد ان يصدق عليه الحاكم الاداري او المحافظ لدى تعليقه الذي يجب ان يتم بصورة اجبارية في جميع القرى ذات العلاقة. اما فيما يتعلق بمدن بيروت ودمشق وحلب وحمص وحماه والاقضية التي يقوم فيها المحافظ بوظائف القائمقام فيحدد الاسعار الحاكم الاداري او المحافظ ويكون قراره نافذا بصورة موقتة حالا بعد تعليقه.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 184 تاريخ 26/08/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187748/article/2/