All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 184 26/08/1939

بشأن وضع تعريفة للحاصلات والمواد الغذائية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
184
Date
26/08/1939
Official Gazette
Issue 3719, 05/10/1939, p. 5008-5009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 184 تاريخ 26/08/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا اقتضت حاجات الاهالي تحديد الاسعار جاز تحديد اسعار البيع القصوى للحاصلات والمواد الغذائية اللازمة لسد الحاجات المذكورة في جزء من اراضي لبنان وسوريا او فيها جميعها وفقا للاحكام الموضوعة في هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يحدد القائمقام في كل قضاء اسعار البيع القصوى. ويصبح قرار القائمقام نافذا موقتا بعد ان يصدق عليه الحاكم الاداري او المحافظ لدى تعليقه الذي يجب ان يتم بصورة اجبارية في جميع القرى ذات العلاقة. اما فيما يتعلق بمدن بيروت ودمشق وحلب وحمص وحماه والاقضية التي يقوم فيها المحافظ بوظائف القائمقام فيحدد الاسعار الحاكم الاداري او المحافظ ويكون قراره نافذا بصورة موقتة حالا بعد تعليقه.

المادة 3

مادة 3: خول مدير الاعاشة العام صلاحية التصديق بصورة نهائية على القرارت المتخذة بموجب المادة السابقة. يحول هذه القرارات لمدير الاعاشة العام في المفوضية العليا وزير الداخلية او مديرها العام في دولتي لبنان وسوريا مع ابداء رأيهما فيها.

المادة 4

مادة 4: كل من لا يخضع للتدابير التي تصدرها بصورة قانونية السلطة العمومية لتطبيق احكام هذا القرار وكل من يبيع الحاصلات او المواد الغذائية المحددة اسعارها باثمان تفوق الاثمان التي حددتها السلطة صاحبة الصلاحية يعاقب بالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. في حالة تكرار الجرم تكون مدة الحبس من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من خمس ليرات الى ثلاثماية ليرة. تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على الباعة الذين يرفضون بيع الحاصلات او المواد الغذائية التي تكون بحيازتهم بالاسعار المحددة لها او الذين يقفلون مخازنهم المعدة لبيع الحاصلات او المواد المذكورة بقصد عدم بيعها. ان ارباب المطاحن والافران الذين يبيعون عينا انواع الحبوب او الدقيق التي سلمت اليهم او يستعملونها لغير تحويلها الى دقيق او صنع الخبز يعاقبون بالعقوبات نفسها.

المادة 5

مادة 5: تكون احكام القوانين والانظمة اللبنانية او السورية المتعلقة بتحديد اسعار المواد الغذائية ويقمع المخالفات المتعلقة بهذا الموضوع غير نافذة ما دام هذا القرار معمولا به.

المادة 6

مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 26 اب سنة 1939 المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك