المادة 4
مادة 4: كل من لا يخضع للتدابير التي تصدرها بصورة قانونية السلطة العمومية لتطبيق احكام هذا القرار وكل من يبيع الحاصلات او المواد الغذائية المحددة اسعارها باثمان تفوق الاثمان التي حددتها السلطة صاحبة الصلاحية يعاقب بالحبس من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من ليرة الى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. في حالة تكرار الجرم تكون مدة الحبس من شهرين الى سنة والجزاء النقدي من خمس ليرات الى ثلاثماية ليرة. تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين على الباعة الذين يرفضون بيع الحاصلات او المواد الغذائية التي تكون بحيازتهم بالاسعار المحددة لها او الذين يقفلون مخازنهم المعدة لبيع الحاصلات او المواد المذكورة بقصد عدم بيعها. ان ارباب المطاحن والافران الذين يبيعون عينا انواع الحبوب او الدقيق التي سلمت اليهم او يستعملونها لغير تحويلها الى دقيق او صنع الخبز يعاقبون بالعقوبات نفسها.