المادة 4
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 276 / 1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 259 / 1939 )
مادة 4: يمنع ويكون لاغيا باعتباره مخالفا للنظام العام كل تنفيذ لصالح احد الاشخاص المعينين في المادة الثانية للموجبات الناتجة عن كل عقد او صك عقده في الاراضي اللبنانية او السورية اي شخص كان او عقده في اي مكان كان اشخاص فرنساويون او تحت حماية فرنسا او اشخاص لبنانيون او سوريون قبل نشر هذا القرار
يجب على اللبنانيين او السوريين او الفرنساويين او الذين هم تحت الحماية الفرنساوية او رعايا البلدان الحليفة او المحايدة المدينين للاشخاص المعينين في المادة 2 ان يودعوا بنك سوريا ولبنان قيمة ديونهم. وابتداء من تاريخ هذا الايداع تتوقف الفائدة عن عاتق المدين. يجب بصورة اجبارية ان ندفع جميع المبالغ الى بنك سوريا ولبنان بالليرات اللبنانية او السورية. تحول المبالغ المحررة بالفرنكات الفرنساوية الى ليرات لبنانية او سورية على معدل عشرين فرنكا عن كل ليرة. تحول المبالغ المحررة بالمركات الالمانية (ريشمارك) الى ليرات لبنانية او سورية على سعر بيع هذه العملة في بنك سوريا ولبنان يوم الدفع. ان المبالغ الموجودة لحساب احد من رعايا العدو او لحساب محل من محلات العدو بصفة ضمانة للبنانيين او سوريين او فرنساويين او اشخاص تحت الحماية الفرنساوية او من تبعة بلد من البلدان المحالفة او المحايدة يقيدها بنك سوريا ولبنان في حساب خاص وتحفظ بالعملة التي كانت محررة بها.
لا تعطى فائدة عن الحسابات المفتوحة في بنك سوريا ولبنان
بمقتضى المادة الاولى اعلاه ولا عن الحسابات التي سيفتحها
هذا البنك بموجب احكام المادة 9 من القرار عدد 221 ل.ر
الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1939 والمصحح بالقرار عدد
250 ل ر الصادر في 22 ايلول سنة 1939
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار المفوض السامي رقم 259 تاريخ 30/09/1939, article 1, 20/11/1939
مادة 1: صححت كما يلي الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار رقم 210/L.R تاريخ 4 ايلول سنة 1939 بمنع المتاجرة مع العدو. "ان اللبنانيين او السوريين او الفرنساويين او الذين تحت حماية فرنسا او رعايا الدول الحليفة او المحايدة المدينين للاشخاص المعينين في المادة 2 لهم الخيار في ان يودعوا بنك سوريا ولبنان قيمة دينهم. وابتداء من هذا الايداع تتوقف الفوائد عن المدين. ويمكن رئيس دائرة الاجراء ان يأمر ادارة باجراء هذا الايداع ضمانة لما قد يترتب من الحقوق للدائن".