The whole text

قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 04/09/1939 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 276 / 1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 259 / 1939 )

مادة 4: يمنع ويكون لاغيا باعتباره مخالفا للنظام العام كل تنفيذ لصالح احد الاشخاص المعينين في المادة الثانية للموجبات الناتجة عن كل عقد او صك عقده في الاراضي اللبنانية او السورية اي شخص كان او عقده في اي مكان كان اشخاص فرنساويون او تحت حماية فرنسا او اشخاص لبنانيون او سوريون قبل نشر هذا القرار

يجب على اللبنانيين او السوريين او الفرنساويين او الذين هم تحت الحماية الفرنساوية او رعايا البلدان الحليفة او المحايدة المدينين للاشخاص المعينين في المادة 2 ان يودعوا بنك سوريا ولبنان قيمة ديونهم. وابتداء من تاريخ هذا الايداع تتوقف الفائدة عن عاتق المدين. يجب بصورة اجبارية ان ندفع جميع المبالغ الى بنك سوريا ولبنان بالليرات اللبنانية او السورية. تحول المبالغ المحررة بالفرنكات الفرنساوية الى ليرات لبنانية او سورية على معدل عشرين فرنكا عن كل ليرة. تحول المبالغ المحررة بالمركات الالمانية (ريشمارك) الى ليرات لبنانية او سورية على سعر بيع هذه العملة في بنك سوريا ولبنان يوم الدفع. ان المبالغ الموجودة لحساب احد من رعايا العدو او لحساب محل من محلات العدو بصفة ضمانة للبنانيين او سوريين او فرنساويين او اشخاص تحت الحماية الفرنساوية او من تبعة بلد من البلدان المحالفة او المحايدة يقيدها بنك سوريا ولبنان في حساب خاص وتحفظ بالعملة التي كانت محررة بها.

لا تعطى فائدة عن الحسابات المفتوحة في بنك سوريا ولبنان

بمقتضى المادة الاولى اعلاه ولا عن الحسابات التي سيفتحها

هذا البنك بموجب احكام المادة 9 من القرار عدد 221 ل.ر

الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1939 والمصحح بالقرار عدد

250 ل ر الصادر في 22 ايلول سنة 1939

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 04/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187756/article/4/