The whole text

قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 04/09/1939 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: اذا لم يكن قد بوشر بتاريخ نشر هذا القرار بتنفيذ العقد او الصك المنوه عنه في المادة السابقة على شكل تسليم بضاعة او دفعة نقدية جاز الغاؤه بقرار من رئيس المحكمة الحقوقية بناء على طلب يقدم اليه. يحق فقط للبنانيين او السوريين او الفرنساويين او الاشخاص الذين تحت حماية فرنسا ولرعايا البلدان الحليفة او المحايدة او يقدموا مثل هذا الطلب .

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 04/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187756/article/5/