المادة 5
مادة 5: اذا لم يكن قد بوشر بتاريخ نشر هذا القرار بتنفيذ العقد او الصك المنوه عنه في المادة السابقة على شكل تسليم بضاعة او دفعة نقدية جاز الغاؤه بقرار من رئيس المحكمة الحقوقية بناء على طلب يقدم اليه. يحق فقط للبنانيين او السوريين او الفرنساويين او الاشخاص الذين تحت حماية فرنسا ولرعايا البلدان الحليفة او المحايدة او يقدموا مثل هذا الطلب .