المادة 1
مادة 1: يمنع ابتداء من تاريخ هذا القرار تصدير واعادة تصدير الحاصلات المبينة فيما يلي الى خارج دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي: انواع (الجفت ) وسائر البقايا المستخرجة من الرقم 165 من الزيوت النباتية (ويدخل في ذلك بزر الزيتون) التعريفة الجمركية.