All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 218 08/09/1939

تحوير القرار عدد 193-L.R الصادر في 30-8-1939 بشأن حق المصادرة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
218
Date
08/09/1939
Official Gazette
Issue 3724, 23/10/1939, p. 5124
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 10/05/1948 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 10/05/1948 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 218 تاريخ 08/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الفقرة 12 من المادة 2 من القرار عدد 193/L.R تاريخ 30 اب سنة 1939 وعوض عنها بالنص التالي: 12- المركبات الهوائية الملكية سواء أكانت خصوصية او عمومية وعددها وقطع التبديل الموافقة لها وكذلك المواد والمؤن والبضائع الموجودة فيها.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق والكونتراميرال قائد فرقة الشرق البحرية وقائد الطيران في الشرق مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 8 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو