المادة 1
مادة 1: ألغيت الفقرة 12 من المادة 2 من القرار عدد 193/L.R تاريخ 30 اب سنة 1939 وعوض عنها بالنص التالي: 12- المركبات الهوائية الملكية سواء أكانت خصوصية او عمومية وعددها وقطع التبديل الموافقة لها وكذلك المواد والمؤن والبضائع الموجودة فيها.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 218 08/09/1939
مادة 1: ألغيت الفقرة 12 من المادة 2 من القرار عدد 193/L.R تاريخ 30 اب سنة 1939 وعوض عنها بالنص التالي: 12- المركبات الهوائية الملكية سواء أكانت خصوصية او عمومية وعددها وقطع التبديل الموافقة لها وكذلك المواد والمؤن والبضائع الموجودة فيها.
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق والكونتراميرال قائد فرقة الشرق البحرية وقائد الطيران في الشرق مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
مادة 3: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 8 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو