المادة 1
مادة 1: خول وزير الدفاع الحق في مصادرة الابنية والمواد والادوات والمعدات والحيوانات اللازمة لمصالح الجيش والبيوت اللازمة لسكن افراده. تجري المصادرة بناء على اقتراح قائد الجيش بقرار من وزير الدفاع يذكر فيه الشيء المصادر وصاحبه والعسكري او القطعة التي جرت المصادرة لمصلحتها ويبلغ القرار الى اصحاب العلاقة يقوم بتخمين الاشياء المصادرة او اجرتها لجنة مؤلفة من ممثل عن وزارة المالية رئيسا وممثل عن الجيش وممثل عن اصحاب الاملاك عضوين. يمكن في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغ قرار التخمين الاعتراض عليه الى لجنة عليا مؤلفة من قاض - رئيس - ومن ممثل عن وزارة المالية ومهندس ممثل وزارة الاشغال العامة عضوين وعلى هذه اللجنة ان تبت بالقضية بالطريقة المستعجلة. وقرارها لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة. وتعين اللجنتان المذكورتان بمرسوم. لوزير الدفاع ان يقرر عند الاقتضاء وجوب تسليم الامكنة والاشياء المصادرة قبل التخمين وبالرغم من حصول الاعتراض . كل من يمتنع عن تسليم الامكنة والاشياء المصادرة او يحول باية واسطة كانت دون تسليمها يعاقب بالغرامة من 20 الى 500 ليرة لبنانية. الغي القرار رقم 193 الصادر بتاريخ 30 آب سنة 1939 والقرارات 218 الصادر بتاريخ 8/9/39 و266 الصادر بتاريخ 10/10/39 و72 الصادر بتاريخ 12 نيسان سنة 1940 وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.