All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 220 08/09/1939

تتميم القرار عدد 184-L.R الصادر في 29-8-1939 بشأن التسعير والقرار رقم 190-L.R الصادر في 29-8-1939 بشأن تقديم تصريح اجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
220
Date
08/09/1939
Official Gazette
Issue 3724, 23/10/1939, p. 5136-5137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 08/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تممت كما يلي المادة (4) من القرار رقم 148/L.R الصادر في 26 اب سنة 1939 بشأن تسعير الحاصلات والمأكولات : "اذا بيعت حاصلات او مأكولات خاضعة للتسعيرة بثمن اعلى من السعر المعين ورأى المأمور منظم الضبط ان هذا الثمن قد دفع للبائع ردت حالا للمشتري بناء على امر المأمور منظم الضبط الزيادة المدفوعة بصورة غير قانونية علاوة على الثمن المعين وذكر منظم الضبط رد الفرق في المحضر". "تحجز وتصادر للدولة الحاصلات او المأكولات التي هي من نوع وجنس الحاصلات والمأكولات التي باع منها المخالف بثمن فوق الثمن المعين او رفض بيعها او باعها بالمقايضة خلافا لاحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة والتي وجدت في حيازته او في مخازنه عند ارتكاب الجرم وفي محل ارتكابه". "تحجز كذلك وتصادر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة الحاصلات او المأكولات الخاضعة للتسعير والموجودة في المخازن التي اقفلها المخالف بقصد ان لا يبيع هذه الحاصلات او المأكولات ".

المادة 2

مادة 2: تممت كما يلي المادة 4 من القرار رقم 190/L.R الصادر في 29 اب سنة 1939 بوجوب تقديم تصريح اجباري عن بعض الحاصلات او المواد او المأكولات : "تحجز وتصادر للحكومة المواد او الحاصلات او المأكولات الخاضعة للتصريح ولم يقدم بها تصريح او لم يحدد التصريح عنها في اثناء المهل المنصوص عليها في هذه المادة".

المادة 3

مادة 3: تممت كما يلي المادة (5) من القرار 190/L.R الصادر في 26 اب سنة 1939 "تحجز وتصادر للدولة المواد والحاصلات والمأكولات التي اخفاها المخالف او حاول اخفاءها بواسطة تصريحات كاذبة او اعمال غش ".

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 8 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو