The whole text

قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 08/09/1939 In force

المادة 1

المادة 1

المادة الاولى: تممت كما يلي المادة (4) من القرار رقم 148/L.R الصادر في 26 اب سنة 1939 بشأن تسعير الحاصلات والمأكولات : "اذا بيعت حاصلات او مأكولات خاضعة للتسعيرة بثمن اعلى من السعر المعين ورأى المأمور منظم الضبط ان هذا الثمن قد دفع للبائع ردت حالا للمشتري بناء على امر المأمور منظم الضبط الزيادة المدفوعة بصورة غير قانونية علاوة على الثمن المعين وذكر منظم الضبط رد الفرق في المحضر". "تحجز وتصادر للدولة الحاصلات او المأكولات التي هي من نوع وجنس الحاصلات والمأكولات التي باع منها المخالف بثمن فوق الثمن المعين او رفض بيعها او باعها بالمقايضة خلافا لاحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة والتي وجدت في حيازته او في مخازنه عند ارتكاب الجرم وفي محل ارتكابه". "تحجز كذلك وتصادر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة الحاصلات او المأكولات الخاضعة للتسعير والموجودة في المخازن التي اقفلها المخالف بقصد ان لا يبيع هذه الحاصلات او المأكولات ".

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 220 تاريخ 08/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187765/article/1/