The whole text

قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القرار رقم 138/L.R تاريخ 17 حزيران سنة 1935 بشأن الجهازات اللاسلكية المرسلة واللاقطة والقرارين رقم 205/L.R تاريخ 3 ايلول سنة 1939 ورقم 215/L.R تاريخ 7 ايلول سنة 1939 بتنظيم استثمار المواصلات اللاسلكية ومع بقاء هذه القرارات نافذة في كل ما لا يخالف هذا القرار يجب على كل شخص حائز على جهاز لاسلكي لاقط حتى ولو كان موضوعا في سيارة ان يقدم تصريحا به للسلطة العسكرية ضمن المهل والشروط المعينة في هذا القرار. يعطى بهذا التصريح وصل يقوم مقام الترخيص بحيازة الجهاز.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187769/article/1/