المواد
مادة 1: مع الاحتفاظ بتطبيق احكام القرار رقم 138/L.R تاريخ 17 حزيران سنة 1935 بشأن الجهازات اللاسلكية المرسلة واللاقطة والقرارين رقم 205/L.R تاريخ 3 ايلول سنة 1939 ورقم 215/L.R تاريخ 7 ايلول سنة 1939 بتنظيم استثمار المواصلات اللاسلكية ومع بقاء هذه القرارات نافذة في كل ما لا يخالف هذا القرار يجب على كل شخص حائز على جهاز لاسلكي لاقط حتى ولو كان موضوعا في سيارة ان يقدم تصريحا به للسلطة العسكرية ضمن المهل والشروط المعينة في هذا القرار. يعطى بهذا التصريح وصل يقوم مقام الترخيص بحيازة الجهاز.
مادة 2: على باعة الجهازات والمواد اللاسلكية ان يعطوا السلطة العسكرية علما بعدد الجهازات اللاسلكية والقناديل اللاسلكية من جميع النماذج والبطاريات (Piles) وخزانات الكهرباء (accumulateurs) وآلات السمع التي في محلهم. ويجب عليهم ان يكملوا تصريحهم في كل مرة يستلمون شيئا من هذه الاصناف .
مادة 3: لا يحق لهم ان يبيعوا الاصناف المذكورة في المادة السابقة الا لاشخاص معهم وصل تصريح وبشرط ان يسلمهم المشتري بدلا مما يشتريه الاصناف المماثلة لمشترياته التي اصبحت غير صالحة للاستعمال. يجب على الباعة ان يمسكوا سجلا يكون دائما جاهزا تقيد فيه الاصناف التي يبيعونها وتذكر فيه اسماء المشترين ورقم وصل تصريحهم ويعتبر هذا السجل كسند يبرر نقص المخزون الذي كان موجودا لديهم عند اجراء الجرد المفروض في المادة السابقة.
مادة 4: على الافراد الذين لديهم جهازات لاقطة ان يقدموا تصريحا بها من 20 الى 25 ايلول سنة 1939 من الساعة السابعة حتى الساعة الحادية عشرة ومن الساعة الرابعة عشرة حتى الساعة السابعة عشرة الى الادارات المعينة ادناه: في بيروت - الى دائرة المخابرات قرب الساعة القائمة على ساحة السراي الكبير. وفي دمشق - الى دائرة المخابرات في معسكر ليبل. وفي حلب - الى مكتب الاشتراكات التلفونية شارع بستان كولاب . وفي صيدا وطرابلس واللاذقية وحمص وحماه والسويداء ودير الزور الى مركز التلفون. اما في الاماكن الاخرى من الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي فيقدم التصريح الى مكتب البريد والبرق المحلي وهذا المكتب يوصل التصريحات رأسا الى دائرة المخابرات في بيروت . على الاشخاص الذين يحضرون بنفسهم لتقديم تصريحهم او الذين يرسلونه بالبريد ان يعطوا المعلومات التالية: - ماركة الجهاز. - رقم صنع الجهاز. - مجموع عدد القناديل. - سنة المشترى. لا تخضع التصريحات المفروضه في هذا القرار لا لرسم التمغة ولا لرسم الاحصاء.
مادة 5: يجب على باعة الجهازات او الاصناف اللاسلكية ان يسلموا قبل 20 ايلول سنة 1939 الجرود بالمخزون لديهم المنصوص عليها في المادة 3 للسلطات او الادارات المذكورة فيما يلي: في بيروت - الى دائرة المخابرات في السراي الكبير. في دمشق وحلب - الى الكابيتين رئيس دائرة المخابرات في هاتين المدينتين. اما في المدن الاخرى من الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي فترسل التصريحات بالبريد المضمون الى: رئيس دائرة المخابرات في جيوش الشرق البريد العسكري رقم 600
مادة 6: يعاقب الافراد الحائزون على جهازات لاقطة اذا لم يقدموا في المهلة المعينة التصريح المفروض في المادة 1 بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يحجز الجهاز الذي لم يقدم به تصريح ويؤمر بمصادرته من المخالف .
مادة 7: يعاقب الباعة الذين يخالفون احكام المادتين 2 و3 من هذا القرار بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى ثلاثماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا قدم تصريح كاذب عن علم من مقدمه رفع الحد الاقصى لعقوبة السجن الى سنتين ولعقوبة الجزاء النقدي الى خمسمائة ليرة. وفي كل حال تحجز الجهازات او الاصناف التي لم يصرح بها او التي بيعت خلافا للمادة 3 وأمر بمصادرتها من المخالف .
مادة 8: اذا لم تلاحق المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار امام المحاكم العسكرية تطبيقا للشرائع الخاضعة لها صلاحية هذه المحاكم احيلت مهما كانت جنسية المخالفين الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية.
مادة 9: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تطبيق احكام هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ حالا بعد تعليقه على باب المفوضية العليا ويبلغ للاهالي بواسطة الصحف وبتعليقه على مكاتب البريد ومخافر الدرك.
بيروت في 12 ايلول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو