المادة 6
مادة 6: يعاقب الافراد الحائزون على جهازات لاقطة اذا لم يقدموا في المهلة المعينة التصريح المفروض في المادة 1 بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يحجز الجهاز الذي لم يقدم به تصريح ويؤمر بمصادرته من المخالف .