All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 213 05/09/1939

بشأن المتاجرة بانواع المحروقات المعدنية الجامدة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
213
Date
05/09/1939
Official Gazette
Issue 3724, 23/10/1939, p. 5132-5135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 213 تاريخ 05/09/1939
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنسية تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1920

وبناء على القرار عدد 10/M بتاريخ 3 ايلول سنة 1938 بانشاء ادارة عامة للاعاشة.

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار توضع تجارة المحروقات المعدنية الجامدة تحت نظام مراقبة التوزيع.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي برسم ضمانة محروقات معدنية جامدة ولا ان يعقد عقدا او صكا مهما كان يتعلق بهذه المواد بدون ان يحصل على ترخيص من ادارة الاعاشة العامة ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: يمكن ان يطلب من كل بائع سواء أكان بالجملة او بالمفرق ان يقدم الى ادارة الاعاشة العامة جرودا دورية بكميات انواع المحروقات المعدنية الجامدة الموجودة لديه وكذلك جميع المعلومات او الاثباتات الاخرى المتعلقة بتجارته واللازمة لافادة ادارة الاعاشة العامة.

المادة 4

مادة 4: على كل رئيس صناعة تستهلك سنويا اكثر من ستين طنا متريا من المحروقات المعدنية الجامدة ان يقدم تصريحا لادارة الاعاشة العامة في مهلة عشرة ايام ابتداء من نشر هذا القرار عن عدد الطنات التي استهلكت في صناعته في سنتي 1937 و1938 وفي الستة الاشهر الاولى من سنة 1939

المادة 5

مادة 5: كل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او ان يبيع بدون ترخيص اية كمية من انواع المحروقات المعدنية الجامدة. وكل من استحصل او تنازل او حاول ان يستحصل او ان يتنازل عن رخصة نالها وفقا للمادة الثانية او خالف باية طريقة اخرى احكام هذه المادة او احكام النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار. وكل من طلب منه وفقا للمادة الثالثة ان يقدم معلومات او اثباتات ورفض او قدم عن علم منه معلومات كاذبة يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة. وفي حالة تكرار الجرم يعاقب المذنب بجزاء نقدي من خمسماية الى الف ليرة وبالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. ويحق للمحكمة ان تحكم بمصادرة البضاعة التي جرى فيها عمل ممنوع (بموجب هذا القرار). اما الرخصة التي يتنازل عنها بطريقة غير قانونية فتكون لاغية حكما

المادة 6

مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدمه في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة. واذا اخطره مدير الاعاشة العام بوجوب تقديم تصريحه ورفض او قدم عن علم منه تصريحات كاذبة عوقب بالعقوبات المذكورة في المادة 5

المادة 7

مادة 7: تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار ايا كان مرتكبوها الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية.

المادة 8

مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 196/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 5 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: ج. بيو