المادة 1
مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار توضع تجارة المحروقات المعدنية الجامدة تحت نظام مراقبة التوزيع.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 213 05/09/1939
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنسية تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على القرار عدد 10/M بتاريخ 3 ايلول سنة 1938 بانشاء ادارة عامة للاعاشة.
قرر ما يأتي:
مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار توضع تجارة المحروقات المعدنية الجامدة تحت نظام مراقبة التوزيع.
مادة 2: لا يجوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي برسم ضمانة محروقات معدنية جامدة ولا ان يعقد عقدا او صكا مهما كان يتعلق بهذه المواد بدون ان يحصل على ترخيص من ادارة الاعاشة العامة ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار.
مادة 3: يمكن ان يطلب من كل بائع سواء أكان بالجملة او بالمفرق ان يقدم الى ادارة الاعاشة العامة جرودا دورية بكميات انواع المحروقات المعدنية الجامدة الموجودة لديه وكذلك جميع المعلومات او الاثباتات الاخرى المتعلقة بتجارته واللازمة لافادة ادارة الاعاشة العامة.
مادة 4: على كل رئيس صناعة تستهلك سنويا اكثر من ستين طنا متريا من المحروقات المعدنية الجامدة ان يقدم تصريحا لادارة الاعاشة العامة في مهلة عشرة ايام ابتداء من نشر هذا القرار عن عدد الطنات التي استهلكت في صناعته في سنتي 1937 و1938 وفي الستة الاشهر الاولى من سنة 1939
مادة 5: كل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او ان يبيع بدون ترخيص اية كمية من انواع المحروقات المعدنية الجامدة. وكل من استحصل او تنازل او حاول ان يستحصل او ان يتنازل عن رخصة نالها وفقا للمادة الثانية او خالف باية طريقة اخرى احكام هذه المادة او احكام النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار. وكل من طلب منه وفقا للمادة الثالثة ان يقدم معلومات او اثباتات ورفض او قدم عن علم منه معلومات كاذبة يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة. وفي حالة تكرار الجرم يعاقب المذنب بجزاء نقدي من خمسماية الى الف ليرة وبالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. ويحق للمحكمة ان تحكم بمصادرة البضاعة التي جرى فيها عمل ممنوع (بموجب هذا القرار). اما الرخصة التي يتنازل عنها بطريقة غير قانونية فتكون لاغية حكما
مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدمه في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة. واذا اخطره مدير الاعاشة العام بوجوب تقديم تصريحه ورفض او قدم عن علم منه تصريحات كاذبة عوقب بالعقوبات المذكورة في المادة 5
مادة 7: تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار ايا كان مرتكبوها الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية.
مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 196/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 5 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: ج. بيو