The whole text

قرار المفوض السامي رقم 213 تاريخ 05/09/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي برسم ضمانة محروقات معدنية جامدة ولا ان يعقد عقدا او صكا مهما كان يتعلق بهذه المواد بدون ان يحصل على ترخيص من ادارة الاعاشة العامة ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 213 تاريخ 05/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187770/article/2/