المادة 1
مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار توضع تجارة انواع الهدرو كربور السائلة تحت نظام مراقبة التوزيع. اما تجارة انواع البترول العادية او (الهويت سبيريت) او انواع البترول من درجة 150 فتبقى حرة موقتا والى ان يصدر امر بخلاف ذلك.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 212 05/09/1939
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920
وبناء على القرار رقم 10/M الصادر في 3 ايلول سنة 1938 بانشاء ادارة عامة للاعاشة.
قرر ما يأتي:
مادة 1: ابتداء من نشر هذا القرار توضع تجارة انواع الهدرو كربور السائلة تحت نظام مراقبة التوزيع. اما تجارة انواع البترول العادية او (الهويت سبيريت) او انواع البترول من درجة 150 فتبقى حرة موقتا والى ان يصدر امر بخلاف ذلك.
مادة 2: لا يحوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي برسم ضمانة انواع الهدرو كربور السائلة ولا ان يعقد عقدا او صكا مهما كان يتعلق بهذه المواد بدون ان يحصل على ترخيص من ادارة الاعاشة العامة ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار.
مادة 3: يجوز ان يطلب من شركات البترول ووكلاء هذه الشركات والبائعين بالمفرق ان يقدموا الى دائرة الاعاشة العامة جرودا دورية بكميات انواع الهدرو كربور السائلة الموجودة لديهم وكذلك جميع المعلومات او الاثباتات الاخرى المتعلقة بتجارتهم اللازمة لافادة ادارة الاعاشة العامة.
مادة 4: على كل رئيس صناعة او شركة نقل تستهلك سنويا اكثر من اربعة وعشرين طنا متريا من انواع الهدرو كربور السائلة ان يقدم تصريحا لادارة الاعاشة العامة في مهلة عشرة ايام ابتداء من نشر هذا القرار عن الكميات التي استهلكت في صناعته في اثناء سنتي 1937 و1938 وفي الستة الاشهر الاولى من سنة 1939
مادة 5: كل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او يبيع بدون ترخيص كمية مهما كانت من انواع الهدرو كربور السائلة. وكل من استحصل او تنازل او حاول ان يستحصل او ان يتنازل عن رخصة نالها وفقا للمادة الثانية او خالف باية طريقة اخرى احكام المادة المذكورة او احكام النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار. وكل من طلب منه وفقا للمادة الثالثة تقديم معلومات او اثباتات ورفض او قدم عن علم منه معلومات كاذبة. يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة وفي حالة تكرار الجرم يعاقب المذنب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة وبالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. ويحق للمحكمة ان تحكم بمصادرة البضاعة التي جرى فيها عمل ممنوع بموجب هذا القرار. كل رخصة يتنازل عنها بطريقة غير قانونية تكون لاغية حكما.
مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدمه في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر الى مائة ليرة. واذا اخطره مدير الاعاشة العامة بوجوب تقديم تصريحه ورفض او قدم عن علم منه تصريحات كاذبة عوقب بالعقوبات المذكورة في المادة 5
مادة 7: تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار ايا كان مرتكبوها الى المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية
مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 5 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو