The whole text

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 05/09/1939 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدمه في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر الى مائة ليرة. واذا اخطره مدير الاعاشة العامة بوجوب تقديم تصريحه ورفض او قدم عن علم منه تصريحات كاذبة عوقب بالعقوبات المذكورة في المادة 5

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 05/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187772/article/6/