المادة 6
مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدمه في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر الى مائة ليرة. واذا اخطره مدير الاعاشة العامة بوجوب تقديم تصريحه ورفض او قدم عن علم منه تصريحات كاذبة عوقب بالعقوبات المذكورة في المادة 5