المواد
مادة 1: ابتداء من اذاعة هذا القرار وحتى صدور امر اخر بهذا الصدد يحق للفرنساويين او الذين تحت الحماية الفرنساوية او اللبنانيين او السوريين او (رعايا) الدول المحالفة الموجودين في الجيش وكذلك للاجانب من اية جنسية كانت الذين يخدمون في الجيوش الفرنساوية او المحالفة ان يستفيدوا من التدابير التالية.
مادة 2: ما عدا اقامة دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة لا يمكن اقامة اية دعوى كانت او ملاحقتها وكذلك اجراء اي عمل تنفيذي بحق الاشخاص المذكورين في المادة الاولى. تطبق هذه الاحكام على الاخص : على الدعاوي المتعلقة باعلان الافلاس او التصفية القضائية. وعلى دعاوي الاخلاء التي يقدمها مؤجرو محلات يسكنها الاشخاص المذكورون في المادة 1 او من يعولونهم على هؤلاء الاشخاص بسبب انقضاء مدة الاجار او عدم دفع الاجرة.
مادة 3: على انه اذا ظهر ان التعبئة لم تبعد المجند عن مركز المحكمة فتمنعه من المثول لديها او ارسال من يمثله ولم تضعف مقدرته بصورة ذات شأن على الدفع امكن الترخيص باقامة الدعاوي المنصوص عليها في المادة السابقة او متابعتها بموجب قرار يصدره رئيس المحكمة الناظرة في الدعاوي الاجنبية مهما كانت جنسية المتداعين.
مادة 4: توقف لصالح الاشخاص المذكورين في المادة 1 مهل مرور الزمن وسقوط الدعاوي في الامور المدنية او التجارية او الادارية والمهل المعينة لتبليغ قرارات المحاكم او تنفيذها او الطعن فيها. يسري هذا التوقيف على جميع الاعمال التي يقضي القانون بتتميمها خلال مدة معينة ويدخل في ذلك معاملات البروتستو المقصود منها حفظ حق المراجعة بشأن القيم القابله البيع او الشراء فيما يختص بالاشخاص نفسهم المذكورين اعلاه. يزول مفعول كل بند من بنود العقود التي تنص على سقوط حق ما في حالة عدم القيام بعمل ما في مدة معينة او في تاريخ عين مسبقا بشرط ان تكون هذه العقود معقودة قبل تاريخ 4 ايلول سنة 1939
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر بتاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 11 ايلول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: غ. بيو