المادة 4
مادة 4: توقف لصالح الاشخاص المذكورين في المادة 1 مهل مرور الزمن وسقوط الدعاوي في الامور المدنية او التجارية او الادارية والمهل المعينة لتبليغ قرارات المحاكم او تنفيذها او الطعن فيها. يسري هذا التوقيف على جميع الاعمال التي يقضي القانون بتتميمها خلال مدة معينة ويدخل في ذلك معاملات البروتستو المقصود منها حفظ حق المراجعة بشأن القيم القابله البيع او الشراء فيما يختص بالاشخاص نفسهم المذكورين اعلاه. يزول مفعول كل بند من بنود العقود التي تنص على سقوط حق ما في حالة عدم القيام بعمل ما في مدة معينة او في تاريخ عين مسبقا بشرط ان تكون هذه العقود معقودة قبل تاريخ 4 ايلول سنة 1939