All legislation

غير محدد Unspecified No. 264 16/09/1939

وضع تحوير رقم 3 للأمر الاداري عدد 154 تاريخ 8-6-1939

Type
غير محدد · Unspecified
Number
264
Date
16/09/1939
Official Gazette
Issue 3725, 26/10/1939, p. 5158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 264 تاريخ 16/09/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تطبيقا للمادة 26 من قانون الجمارك لا تعرض البضائع التي هي من نوع البضائع المعينة في اوامر ادارية من امين السر العام متخذة وفقا للقرار عدد 225/L.R تاريخ 9 ايلول سنة 1939 للاستهلاك الا في مكاتب الجمرك من الفئة الاولى. يجوز وفقا لذلك الامر الاداري عدد 54 الصادر في 8 حزيران سنة 1939

بيروت في 16 ايلول سنة 1939 امين السر العام الامضاء: ميريه