المادة 1
مادة وحيدة: تطبيقا للمادة 26 من قانون الجمارك لا تعرض البضائع التي هي من نوع البضائع المعينة في اوامر ادارية من امين السر العام متخذة وفقا للقرار عدد 225/L.R تاريخ 9 ايلول سنة 1939 للاستهلاك الا في مكاتب الجمرك من الفئة الاولى. يجوز وفقا لذلك الامر الاداري عدد 54 الصادر في 8 حزيران سنة 1939