The whole text

غير محدد رقم 264 تاريخ 16/09/1939 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: تطبيقا للمادة 26 من قانون الجمارك لا تعرض البضائع التي هي من نوع البضائع المعينة في اوامر ادارية من امين السر العام متخذة وفقا للقرار عدد 225/L.R تاريخ 9 ايلول سنة 1939 للاستهلاك الا في مكاتب الجمرك من الفئة الاولى. يجوز وفقا لذلك الامر الاداري عدد 54 الصادر في 8 حزيران سنة 1939

المادة 1 من غير محدد رقم 264 تاريخ 16/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187777/article/1/