All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 239 16/09/1939

تحوير التنظيم القضائي في لبنان في ابان الحرب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
239
Date
16/09/1939
Official Gazette
Issue 3725, 26/10/1939, p. 5154-5156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 239 تاريخ 16/09/1939
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23

ت 2 سنة 1920

وبناء على قرارات المفوض السامي عدد 178/L.R تاريخ 10

اب سنة 1934 و12/L.R تاريخ 7 ايلول سنة 1934 و271/L.R

تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1935 و121/L.R تاريخ 12 حزيران

سنة 1939 المتعلقة بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا.

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يبقى التنظيم القضائي في لبنان طول مدة الحرب خاضعا للقوانين او القرارات او المراسيم المعمول بها الان وخاضعا عدا ذلك لاحكام هذا القرار الذي يلغي جميع الاحكام التي تخالفه او التي لا تتفق معه.

المادة 2

مادة 2: ألغيت محكمة التمييز المنشأة بالقرار عدد 178/L.R تاريخ 10 اب سنة 1934 وبذيوله وتصحيحاته الصادرة بعده. غير انه يحتفظ موقتا بغرفة واحدة من محكمة التمييز للنظر في الدعاوي المميزة قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ وفي الدعاوي التي ستميز عملا بالفقرة 2 من المادة 4 من هذا القرار. يترأس على هذه الغرفة الرئيس الاول لمحكمة التمييز مفتش العدلية العام او القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية. يعين الموظفون التابعون لهذه الغرفة بمرسوم من رئيس الدولة.

المادة 3

مادة 3: يوزع الموظفون القضائيون بصورة موقتة وبالرغم عن احكام المادة 59 من القرار عدد 178 على مختلف دوائر العدلية بمرسوم من رئيس الدولة او من قبل السلطة التي ينتدبها لذلك

المادة 4

مادة 4: ألغي تمييز الدعاوي في جميع المواد. غير انه يقبل تمييز الاحكام والقرارات التي صدرت من محكمة الاستئناف والمحاكم البدائية والمحاكم الصلحية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ والتي تكون بهذا التاريخ ضمن مهل التمييز الذي تجيزه السابقة.

المادة 5

مادة 5: يكون مركز محكمة الاستئناف في بيروت او في مدينة تعين فيما بعد بمرسوم. وهي تتألف من: 1- غرفة مدنية 2- غرفة الجنايات 3- غرفة الجنح 4- الغرفة المختلطة يمكن ان تقسم كل غرفة بنظام داخلي يضعه الرئيس الاول لمحكمة التمييز مفتش - العدلية العام الى عدة فروع حسبما تقتضيه المصلحة.

المادة 6

مادة 6: تصدر احكام محكمة الاستئناف في جميع المواد عن رئيس واربعة مستشارين. تتألف الغرفة المختلطة من ثلاثة اعضاء: رئيس فرنساوي ومستشار فرنساوي ومستشار لبناني. يؤمن دوائر النيابة العامة لدى الغرفة المختلطة قاض له سلطة على النيابة المختلطة لدى المحكمة البدائية. يعين هذا القاضي من ملاك القضاة الفرنساويين وعند تعذر ذلك يعين قاض لبناني بانتداب موقت . تبت كل غرفة في الدعاوي بناء على تقرير يضعه الرئيس او مستشار يعينه الرئيس ضمن شروط الشكل والاساس التي تحدد فيما بعد بتعليمات من الرئيس الاول مفتش العدلية العام.

المادة 7

مادة 7: ان المراجعات في المواد الادارية تحقق ويحكم فيها من قبل المحاكم البدائية وفقا لاصول المحاكمات الاعتيادية. يقدم الاستئناف لغرفة محكمة الاستئناف المدنية او لفرع من فروع هذه الغرفة يعينه الرئيس الاول مفتش العدلية العام. غير ان المراجعات لابطال قرارات رئيس الدولة لسبب تجاوز الصلاحيات والاعتراضات في المسائل الانتخابية تستأنف رأسا الى الغرفة المدنية او لغرفة المختلطة اذا كان الامر يتعلق بدعوى اجنبية. اما الاستئنافات الموجودة الان امام الغرفة الادارية من محكمة التمييز فيجب احالتها كما هي وبدون نفقة الى المحاكم التي تقرر صلاحيتها لذلك.

المادة 8

مادة 8: يمكن الرئيس الاول لمحكمة التمييز ان يترأس الغرفة المختلطة في محكمة الاستئناف .

المادة 9

مادة 9: تخول الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف صلاحيات مجلس القضاء الاعلى المنشأ بالقرار عدد 178/L.R وتبت الغرفة المذكورة في غرفة مذاكرة المجلس في الملاحقات التأديبية الجارية بحق القضاة من الملاك اللبناني.

المادة 10

مادة 10: ان المراسيم المتعلقة بالتعيينات والترقيات والتبديلات في ملاك القضاة وملاك المساعدين القضائيين وبصورة عامة جميع القرارات التي تتعلق بادارة العدلية لا يمكن اتخاذها الا بعد موافقة مفتش العدلية العام.

المادة 11

مادة 11: ألغي حق المخالفة في جميع المحاكم.

المادة 12

مادة 12: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا ويصبح نافذا حالا بعد نشره على هذه الصورة.

بيروت في 16 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو