The whole text

قرار المفوض السامي رقم 239 تاريخ 16/09/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ألغيت محكمة التمييز المنشأة بالقرار عدد 178/L.R تاريخ 10 اب سنة 1934 وبذيوله وتصحيحاته الصادرة بعده. غير انه يحتفظ موقتا بغرفة واحدة من محكمة التمييز للنظر في الدعاوي المميزة قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ وفي الدعاوي التي ستميز عملا بالفقرة 2 من المادة 4 من هذا القرار. يترأس على هذه الغرفة الرئيس الاول لمحكمة التمييز مفتش العدلية العام او القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية. يعين الموظفون التابعون لهذه الغرفة بمرسوم من رئيس الدولة.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 239 تاريخ 16/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187781/article/2/