المادة 2
مادة 2: ألغيت محكمة التمييز المنشأة بالقرار عدد 178/L.R تاريخ 10 اب سنة 1934 وبذيوله وتصحيحاته الصادرة بعده. غير انه يحتفظ موقتا بغرفة واحدة من محكمة التمييز للنظر في الدعاوي المميزة قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذ وفي الدعاوي التي ستميز عملا بالفقرة 2 من المادة 4 من هذا القرار. يترأس على هذه الغرفة الرئيس الاول لمحكمة التمييز مفتش العدلية العام او القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية. يعين الموظفون التابعون لهذه الغرفة بمرسوم من رئيس الدولة.