المواد
مادة 1: ان رواتب التقاعد التي كان يدفعها سابقا صندوق سنجق الاسكندرونة السابق لقدماء المأمورين او لاصحاب الحق فيها الذين هم من التبعة السورية او اللبنانية او الذين جاؤوا الى سوريا او لبنان للاقامة فيهما حتى تاريخ انقضاء مهلة الاختيار لهم المنصوص عليها في الاتفاق الفرنساوي التركي الصادر في 23 حزيران سنة 1939 وكذلك رواتب التقاعد التي تدفع للعسكريين القدماء من الجيوش الخاصة لاصحاب الحق فيها المقيمين في سوريا او لبنان او الاتين للاقامة فيها حتى تاريخ انقضاء مهلة الاختيار المذكورة اعلاه توضع على عاتق صندوق الدولة او الاراضي التي يكون اصلهم منها واذا لم يكن اصلهم من سوريا او لبنان فتكون هذه الرواتب على عاتق صندوق الاراضي التي يقيمون فيها ويصبحون رعايا لها. يمكن تحويل رواتب التقاعد المذكورة في هذه المادة الاولى بعد موت صاحبها الى اصحاب الحق فيها ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين المحلية المتعلقة برواتب التقاعد.
مادة 2: ان رواتب التقاعد الممنوحة من قبل الجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق الى عسكريين قدماء من الجيوش الخاصة او لاصحاب الحق فيها تابعين لسنجق الاسكندرونة السابق ولم تكن سلطات هذا السنجق قد اخذتها على عاتقها بتاريخ 23 حزيران سنة 1939 تصبح على عاتق صندوق الدولة او الاراضي التي هم من اصلها واذا لم يكن اصلهم من سوريا او لبنان فعلى عاتق صندوق الاراضي التي يقيمون فيها ويصبحون من رعاياها وذلك اذا كان اصحاب هذه الرواتب من الجنسية السورية او اللبنانية او جاؤوا للاقامة في سوريا او لبنان حتى تاريخ انقضاء مهلة الاختيار المنصوص عليها في الاتفاق الفرنساوي التركي المعقود في 23 حزيران سنة 1939
مادة 3: ان المأمورين الخاضعين لنظام رواتب التقاعد الموجودين في الخدمة في اراضي سنجق الاسكندرونة السابق والذين هم من الجنسية السورية او اللبنانية او اقاموا في سوريا او لبنان منذ اول تشرين الاول سنة 1937 او يأتون للاقامة في سوريا او لبنان ضمن مهلة الاختيار المنصوص عليها في الاتفاق الفرنساوي التركي المعقود في 23 حزيران سنة 1939 تأخذهم حكومة الاراضي التي هم من اصلها واذا لم يكن اصلهم من سوريا او لبنان فتأخذهم على عاتقها حكومة الاراضي التي يقيمون فيها ويصبحون من رعاياها. يحتفظ هؤلاء المأمورون بالحقوق التي اكتسبوها من خدماتهم الفعلية حتى تاريخ انتهاء وظيفتهم في اراضي سنجق الاسكندرونة القديم. اذا لم يمكن الحكومة استخدام هؤلاء المأمورين لعدم وجود وظائف شاغرة او لاي سبب آخر طبقت عليهم الاحكام المنصوص عليها في قوانينها بشأن المأمورين الذين يفصلون من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة وذلك ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار او من تاريخ اقامة المأمور ذي العلاقة في اراضي هذه الحكومة اذا كانت هذه الاقامة قد جرت بعد تاريخ اذاعة هذا القرار. لا تطبق هذه المادة الثالثة على مأموري الجمارك القدماء الذين كانوا في الخدمة في اراضي السنجق المذكور لان حالتهم قد نظمت بقرارات افرادية اتخذت وفقا للقانون الخاص التابع له هؤلاء الموظفون.
مادة 4: ان العسكريين من الجيوش الخاصة الذين هم من رعايا سنجق الاسكندرونة القديم والذين كانوا في الخدمة بتاريخ 23 حزيران سنة 1939 واكتسبوا الجنسية السورية او اللبنانية ضمن مهلة الاختيار المنصوص عليها في الاتفاق الفرنساوي التركي المعقود في 23 حزيران سنة 1939 يحتفظون بحقوقهم بالتقاعد المكتسبة من خدماتهم السابقة. تدخل هذه الخدمات في الحساب عند تصفية رواتبهم التقاعدية المأخوذة على عاتق صندوق الدولة او الاراضي التي اعطتهم بطاقة هوية عند اختيارهم الجنسية المذكورة اعلاه.
مادة 5: يدفع مبلغ مقطوع يتفق مع قيمة محسومات التقاعد العائدة لكل من المتقاعدين او المأمورين المذكورين في المواد 1 و2 و3 و4 من هذا القرار الى صندوق الدول او الاراضي التي تأخذهم على عاتقها. تحدد فيما بعد المبالغ المقطوعة المذكورة اعلاه وفقا لقواعد تضعها بالاتفاق المشترك الادارات صاحبة الشأن.
مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 20 ايلول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو