المادة 1
مادة 1: في اثناء كل مدة الحرب يمكن الادارة او الدوائر المستملكة ان توقف معاملات الاستملاك الجارية وفقا للقراين رقم 200/L.R و186/L.R يبلغ وقف المعاملات الى اصحاب الملك او اصحاب الحقوق بواسطة الادارة او الدائرة المستملكة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 251 24/09/1939
مادة 1: في اثناء كل مدة الحرب يمكن الادارة او الدوائر المستملكة ان توقف معاملات الاستملاك الجارية وفقا للقراين رقم 200/L.R و186/L.R يبلغ وقف المعاملات الى اصحاب الملك او اصحاب الحقوق بواسطة الادارة او الدائرة المستملكة.
مادة 2: اذا لم تستأنف معاملات الاستملاك بعد انقضاء مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ ايقافها اعتبرت الادارة كانها عدلت عن متابعة الاستملاك ولا يجوز بعدئذ ملاحقة هذا الاستملاك عن جديد الا بعد اذاعة قرار من المفوض السامي يتخذ وفقا للمادة 2 من القرار 200/L.R تاريخ 21 كانون الاول سنة 1933
مادة 3: ان ايقاف معاملات الاستملاك في اثناء المدة المنصوص عليها في المادة 2 لا يعطي ذوي العلاقة اي حق بالتعويض بصفة عطل وضرر. على انه اذا حدث استيلاء سريع على الاملاك فيحق لاصحاب الاملاك او لاصحاب الحقوق ان يطالبوا بتعويض وفي هذه الحالة تبلغ الدائرة المستملكة ذوي العلاقة في اثناء الخمسة ايام التي تلي ايداع الطلب المبالغ المحددة بالغروش والليرات اللبنانية السورية والمعروضة عليهم بصفة تعويض واذا لم يقبل ذوو العلاقة المبالغ التي تعرضها عليهم الدائرة المستملكة في خلال ال 15 يوما التي تلي تبليغهم عينت مبلغ التعويض لجنة الاستملاكات التحكيمية حسب الاصول المنصوص عليها في احكام المادة 18 من الباب الرابع وفي الابواب 5 و6 و7 و8 من القرار رقم 200/L.R تاريخ 21 كانون الاول سنة 1933
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 24 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو