المادة 3
مادة 3: ان ايقاف معاملات الاستملاك في اثناء المدة المنصوص عليها في المادة 2 لا يعطي ذوي العلاقة اي حق بالتعويض بصفة عطل وضرر. على انه اذا حدث استيلاء سريع على الاملاك فيحق لاصحاب الاملاك او لاصحاب الحقوق ان يطالبوا بتعويض وفي هذه الحالة تبلغ الدائرة المستملكة ذوي العلاقة في اثناء الخمسة ايام التي تلي ايداع الطلب المبالغ المحددة بالغروش والليرات اللبنانية السورية والمعروضة عليهم بصفة تعويض واذا لم يقبل ذوو العلاقة المبالغ التي تعرضها عليهم الدائرة المستملكة في خلال ال 15 يوما التي تلي تبليغهم عينت مبلغ التعويض لجنة الاستملاكات التحكيمية حسب الاصول المنصوص عليها في احكام المادة 18 من الباب الرابع وفي الابواب 5 و6 و7 و8 من القرار رقم 200/L.R تاريخ 21 كانون الاول سنة 1933