The whole text

قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يكون لرئيس الجمهورية الصفة اللازمة ليتخذ بناء على اقتراح امين سر الدولة مراسيم يكون لها قوة القانون لا سيما فيما يختص بالميزانية. تتخذ المراسيم الاشتراعية بمصادقة المفوض السامي التي تجعلها نافذة.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187797/article/5/