المادة 1
مادة 1: حورت المادة الاولى من القرار عدد 259/L.R الصادر بتاريخ 30 ايلول سنة 1939 وتممت كما يلي: "حورت وتممت كما يلي الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار عدد 210/L.R تاريخ 4 ايلول سنة 1939 بمنع المتاجرة مع العدو يجب على اللبنانيين او السوريين او الفرنساويين او الذين هم تحت الحماية الفرنساوية او رعايا البلدان الحليفة او المحايدة المدينين للاشخاص المعينين في المادة 2 ان يودعوا بنك سوريا ولبنان قيمة ديونهم. وابتداء من تاريخ هذا الايداع تتوقف الفائدة عن عاتق المدين. يجب بصورة اجبارية ان ندفع جميع المبالغ الى بنك سوريا ولبنان بالليرات اللبنانية او السورية. تحول المبالغ المحررة بالفرنكات الفرنساوية الى ليرات لبنانية او سورية على معدل عشرين فرنكا عن كل ليرة. تحول المبالغ المحررة بالمركات الالمانية (ريشمارك) الى ليرات لبنانية او سورية على سعر بيع هذه العملة في بنك سوريا ولبنان يوم الدفع. ان المبالغ الموجودة لحساب احد من رعايا العدو او لحساب محل من محلات العدو بصفة ضمانة للبنانيين او سوريين او فرنساويين او اشخاص تحت الحماية الفرنساوية او من تبعة بلد من البلدان المحالفة او المحايدة يقيدها بنك سوريا ولبنان في حساب خاص وتحفظ بالعملة التي كانت محررة بها.