All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 276 11/10/1939

تحوير وتتميم القرار عدد 259-L.R تاريخ 30-9-1939 المتعلق بمنع المتاجرة مع العدو وبتطبيق القرار عدد 221-L.R تاريخ 8-9-1939 المصحح بالقرار عدد 250-L.R تاريخ 22-9-1939 المتعلق بحجز اموال العدو ووضعها تحت الحراسة القضائية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
276
Date
11/10/1939
Official Gazette
Issue 3732, 20/11/1939, p. 5356-5357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 276 تاريخ 11/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت المادة الاولى من القرار عدد 259/L.R الصادر بتاريخ 30 ايلول سنة 1939 وتممت كما يلي: "حورت وتممت كما يلي الفقرة الثانية من المادة 4 من القرار عدد 210/L.R تاريخ 4 ايلول سنة 1939 بمنع المتاجرة مع العدو يجب على اللبنانيين او السوريين او الفرنساويين او الذين هم تحت الحماية الفرنساوية او رعايا البلدان الحليفة او المحايدة المدينين للاشخاص المعينين في المادة 2 ان يودعوا بنك سوريا ولبنان قيمة ديونهم. وابتداء من تاريخ هذا الايداع تتوقف الفائدة عن عاتق المدين. يجب بصورة اجبارية ان ندفع جميع المبالغ الى بنك سوريا ولبنان بالليرات اللبنانية او السورية. تحول المبالغ المحررة بالفرنكات الفرنساوية الى ليرات لبنانية او سورية على معدل عشرين فرنكا عن كل ليرة. تحول المبالغ المحررة بالمركات الالمانية (ريشمارك) الى ليرات لبنانية او سورية على سعر بيع هذه العملة في بنك سوريا ولبنان يوم الدفع. ان المبالغ الموجودة لحساب احد من رعايا العدو او لحساب محل من محلات العدو بصفة ضمانة للبنانيين او سوريين او فرنساويين او اشخاص تحت الحماية الفرنساوية او من تبعة بلد من البلدان المحالفة او المحايدة يقيدها بنك سوريا ولبنان في حساب خاص وتحفظ بالعملة التي كانت محررة بها.

المادة 2

مادة 2: لا تعطى فائدة عن الحسابات المفتوحة في بنك سوريا ولبنان بمقتضى المادة الاولى اعلاه ولا عن الحسابات التي سيفتحها هذا البنك بموجب احكام المادة 9 من القرار عدد 221/L.R الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1939 والمصحح بالقرار عدد 250/L.R الصادر في 22 ايلول سنة 1939

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو