المادة 2
مادة 2: لا تعطى فائدة عن الحسابات المفتوحة في بنك سوريا ولبنان بمقتضى المادة الاولى اعلاه ولا عن الحسابات التي سيفتحها هذا البنك بموجب احكام المادة 9 من القرار عدد 221/L.R الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1939 والمصحح بالقرار عدد 250/L.R الصادر في 22 ايلول سنة 1939