المادة 7
مادة 7: لا يجوز لاصحاب العقارات ولا لمستأجريها او شاغليها ان يعترضوا على اجراء الاشغال المفروضة وفقا لاحكام هذا القرار. لا يدفع تعويض عن هذه الاشغال الا اذا كانت قد سببت للملك اضرارا دائمة في العقار أدت بصورة نهائية الى الحط من قيمته بشكل يفوق انزعاجات الجوار العادية كاتلاف الشجر او الاغراس او المزروعات .