All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 279 13/10/1939

بشأن تنفيذ الاشغال اللازمة للدفاع السلبي في الدول المشمولة بالانتداب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
279
Date
13/10/1939
Official Gazette
Issue 3733, 23/11/1939, p. 5390-5392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 13/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمديرية الدفاع السلبي في ان تجري - بالاشتراك مع البلديات التي لها صلاحية القيام باعمال الدفاع السلبي ضمن الشروط المنصوص - عليها في القرار رقم 84/L.R تاريخ اول ايار سنة 1939 اشغال الدفاع التي تراها لازمة سواء أكان في املاك الدولة او البلديات العمومية او الخصوصية او في الاملاك العائدة للاهالي وفقا للشروط المعينة في المواد التالية.

المادة 2

مادة 2: يضع مدير الدفاع السلبي بعد استشارة دائرته الفنية خريطة بالاشغال التي يراها لازمة مع تعيين العقارات التي تنشأ فيها هذه الاشغال. ولهذه الغاية يجب على اصحاب الاملاك او مستأجريها او شاغليها ان يسمحوا لمدير الدفاع السلبي او لممثليه بعد اثبات صفتهم الرسمية بزيارة محلاتهم. ويجب عليهم ايضا بناء على طلب هذه المديرية بشكل اعلان عمومي ان يدلوهم على الاقبية والمحلات التي تحت الارض والمغاور او المقالع التي تحت الارض التي يمكن استعمالها كملاجىء عمومية.

المادة 3

مادة 3: يدخل على الاخص في الاشغال المنصوص عليها الخريطة الموضوعة من قبل مدير الدفاع السلبي: أ) اشغال تتعلق بدعم الاقبية والطبقات السفلى والمقالع التي تحت الارض الممكن استعمالها كملاجىء عمومية لتؤمن لجميع من يشغلها وقاية كافية من شظايا القنابل المنفجرة وسقوط الطبقات العالية من العقارات . ب ) الاشغال اللازمة لانشاء ملاجىء عمومية تتفق مع الشروط المعينة في الفقرة السابقة في الطبقات السفلى من العقارات المبنية او غير المبنية. ج) الاشغال المعدة للفصل بين الاقبية والملاجىء والطبقات السفلى في العقار الواحد او العقارات المجاورة والاشغال العائدة لمدخل المقالع او الملاجىء التي تحت الارض لتمكين شاغليها من الخروج فيما لو سدت المداخل العادية. د) خنادق وحفر في الاراضي غير المبنية. ه) الاشغال المتعلقة بالجدران الفاصلة بين الاماكن. و) المواد الواجب خزنها في هذه الاماكن لاعدادها للدفاع السلبي.

المادة 4

مادة 4: تعرض خريطة الاشغال التي يضعها مدير الدفاع السلبي على الجنرال القائد الاعلى للموافقة عليها والجنرال يصرح عند الاقتضاء بان هذه الاشغال هي مفيدة للدفاع السلبي.

المادة 5

مادة 5: بعد التصريح الذي يجري ضمن الشروط المعينة في المادة السابقة بفائدة هذه الاشغال للدفاع السلبي يقوم القسم الفني من دائرة الدفاع السلبي باجرائها.

المادة 6

مادة 6: اذا كانت الاشغال المنشأة بمقتضى المواد السابقة هي اشغال تتعلق باعداد انشاآت موجودة اصبحت هذه الاعدادات ملكا لصاحب الانشاآت . اما اذا كانت هذه الاشغال هي انشاآت ثابتة جديدة اصبحت ملكا للبلدية.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز لاصحاب العقارات ولا لمستأجريها او شاغليها ان يعترضوا على اجراء الاشغال المفروضة وفقا لاحكام هذا القرار. لا يدفع تعويض عن هذه الاشغال الا اذا كانت قد سببت للملك اضرارا دائمة في العقار أدت بصورة نهائية الى الحط من قيمته بشكل يفوق انزعاجات الجوار العادية كاتلاف الشجر او الاغراس او المزروعات .

المادة 8

مادة 8: اذا كان تنفيذ هذه الاشغال يجعل كل العقار او جزءا منه غير صالح بصورة نهائية للغاية الطبيعية المعد لها نزعت ملكيته ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار عدد 75/L.R الصادر في 13 نيسان سنة 1939 والمتعلق بنزع الملكية لحساب الدول المشمولة بالانتداب عن الاماكن اللازمة للاشغال والانشاآت الواجب اجراؤها للدفاع الوطني.

المادة 9

مادة 9: يحظر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 اتلاف الاشغال التي نفذت لا سيما ردم الخنادق او رمي الاقذار او ايداعها فيها. يجبر عدا ذلك المخالفون على اصلاح الاضرار على نفقتهم ويكون الوالدان مسؤولين عن التخريبات التي يسببها اولادهما.

المادة 10

مادة 10: يجب على اصحاب الملاجىء المسقوفة التي اعترفت بها وجهزتها وسجلتها مديرية الدفاع السلبي ان يضعوا مجموعة من مفاتيحها تحت تصرف المخفر الاقرب اليها. ويجب عليهم بناء على طلب مدير الدفاع الوطني ان يرفعوا من الملاجىء جميع المواد القابلة الالتهاب وجميع المواد او الاثاث التي قد تعيق استعمال هذه الملاجىء ويكونون مسؤولين عن المحافظة على تنظيم اماكن الوقاية او صيانتها.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز بدون الحصول على ترخيص من مدير الدفاع السلبي اجراء اي تحوير فيما بعد في اقسام العقارات التي نفذت فيها الاشغال بمقتضى هذا القرار. تعاقب مخالفة هذه الاحكام بجزاء نقدي من عشر ليرات لبنانية سورية الى مائة ليرة ولا يمنع هذا اجبار المخالف عند الاقتضاء على اعادة الاماكن الى حالتها الاصلية بطريقة اجرائها ادارة على نفقة ذوي العلاقة.

المادة 12

مادة 12: كل من لا يخضع للموجبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 وفي المادة 10 من هذا القرار وكل من يقدم عن علم منه معلومات كاذبة او بيانات كاذبة وكل من يخفي بطرق الغش او يحاول اخفاء العقارات الخاضعة لتطبيق هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من عشرين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية.

المادة 13

مادة 13: تكون مخالفات هذا القرار من صلاحية المحاكم المحلية باستثناء المحاكم التي يقرر الجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق تعيينها.

المادة 14

مادة 14: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

المادة 15

مادة 15: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو