المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكام المادة الاولى الفقرة أ من القرار عدد 275/L.R تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1939 يرخص في خلال شهر رمضان الحالي والى ان يصدر امر بخلاف ذلك بانارة الجوامع من الخارج على شرط ان لا تكون الانارة الا بمصابيح زرقاء يعلوها غطاء لحجب النور (اباجور).