المادة 1
مادة 1: شذوذا عن احكام القرار عدد 203/L.R الصادر في 2 ايلول سنة 1939 يرخص لتجار الاسلحة والذخائر في ان يبيعوا الاشخاص الحائزين على رخص قانونية بحمل السلاح, خرطوش الصيد المحشو بالخردق من رقم 12 الى رقم 000 والخرطوش من عيار 9 ميليمتر حتى نفاذ الكميات المخزونة لديهم الان من هذه الذخائر والكميات التي تكون قد وصلت الى الجمرك بتاريخ هذا القرار بناء على رخصة قانونية محررة باسمهم.