All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 310 04/11/1939

بشأن بيع بعض ذخائر الصيد

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
310
Date
04/11/1939
Official Gazette
Issue 3737, 07/12/1939, p. 5535-5536
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/06/1952 (Art. 105: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام القرار عدد 203/L.R الصادر في 2 ايلول سنة 1939 يرخص لتجار الاسلحة والذخائر في ان يبيعوا الاشخاص الحائزين على رخص قانونية بحمل السلاح, خرطوش الصيد المحشو بالخردق من رقم 12 الى رقم 000 والخرطوش من عيار 9 ميليمتر حتى نفاذ الكميات المخزونة لديهم الان من هذه الذخائر والكميات التي تكون قد وصلت الى الجمرك بتاريخ هذا القرار بناء على رخصة قانونية محررة باسمهم.

المادة 2

مادة 2: يرخص لهم ايضا في ان يبيعوا من الان وصاعدا دون تحديد في الكمية ذخائر التمرين على الرماية والذخائر من عيار 6 ميليمترات

المادة 3

مادة 3: يظل ممنوعا منعا باتا بيع الذخائر الاخرى لا سيما خرطوش الصيد المحشو بالخردق الثخين او بالرصاص والخرطوش من عيار 22 الطويل ولوازمهما وبيع الاسلحة والبارود

المادة 4

مادة 4: الاسلحة والذخائر التي يظل بيعها ممنوعا والتي وصلت الى الجمرك بتاريخ هذا القرار بناء على رخصة استيراد قانونية يجوز اما اعادة تصديرها واما سحبها من الجمرك واذا سحبت من الجمرك وجب قيدها من جملة الكميات الموجودة في المخزن

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب السراي الكبير

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو