المواد
مادة 1: شذوذا عن احكام القرار عدد 203/L.R الصادر في 2 ايلول سنة 1939 يرخص لتجار الاسلحة والذخائر في ان يبيعوا الاشخاص الحائزين على رخص قانونية بحمل السلاح, خرطوش الصيد المحشو بالخردق من رقم 12 الى رقم 000 والخرطوش من عيار 9 ميليمتر حتى نفاذ الكميات المخزونة لديهم الان من هذه الذخائر والكميات التي تكون قد وصلت الى الجمرك بتاريخ هذا القرار بناء على رخصة قانونية محررة باسمهم.
مادة 2: يرخص لهم ايضا في ان يبيعوا من الان وصاعدا دون تحديد في الكمية ذخائر التمرين على الرماية والذخائر من عيار 6 ميليمترات
مادة 3: يظل ممنوعا منعا باتا بيع الذخائر الاخرى لا سيما خرطوش الصيد المحشو بالخردق الثخين او بالرصاص والخرطوش من عيار 22 الطويل ولوازمهما وبيع الاسلحة والبارود
مادة 4: الاسلحة والذخائر التي يظل بيعها ممنوعا والتي وصلت الى الجمرك بتاريخ هذا القرار بناء على رخصة استيراد قانونية يجوز اما اعادة تصديرها واما سحبها من الجمرك واذا سحبت من الجمرك وجب قيدها من جملة الكميات الموجودة في المخزن
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب السراي الكبير
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو